كيف تتم آلية تقديم الطعن ؟
صرح رئيس المجلس الدستوري سابقا الدكتور عصام سليمان ل نقطة عالسطر :" امكانية الطعن اصبحت واسعة ، النائب المطعون بنيابته يستمر بممارسة مهامه بإنتظار صدورة القرار الصادر عن المجلس الدستوري:"
وأضاف: "بحكم الصلاحية المنعاطة بالمجلس الدستوري بإمكانه ان يتخذ قرار اما بإبطال النيابة او برد الطعن ، المجلس الدستوري يبلغ المطعون بنيابته بالمراجعة وعليه ان يرد على هذه المراجعة في مهلة اقصاها 15 يوما"
و قال: "يقدم الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة 30 يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب ،، المقرر معه مهلة 3 اشهر لاقرار التعديلات"
و أفاد :"إمكان المجلس الدستوري ان يتخذ قرار بإبطال القلم اذا حصل فيه غش او عبث في محتوياته ، المجلس الدستوري ياخذ بتقارير هيئة الاشراف على الانتخابات "
وأكّد بأن تتحمل وزارة الداخلية ظاهرة عدم اعطاء تراخيص المندوبين الثابتين والمتجولين لبعض اللوائح
وقال: "قرار المجلس الدستوري رهن التحقيق بالوقائع والتدقيق بالمستندات العائدة للائحة التي طعن بها ، القانون النسبي الذي اعتمد في العام 2018 والذي اعتمد اخيرا فيه ثغرات " .